نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 409
( مسألة ٤٩ ) :
إذا لبس ثوباً طويلا جداً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرك بحركات الصلاة
نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل ، فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق
أنه لابس ثوباً كذائياً [١]. نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه ، بل يقال : لبس هذا
الطرف منه ـ كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة
وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه ـ فلا بأس به.
( مسألة ٥٠ ) :
الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق [٢] كالجورب ونحوه.
[١] هذا لا يتم في
المغصوب ، إذ لا دليل على مانعيته بالخصوص ، وإنما هي على تقدير القول بها من جهة
المنافاة لقصد التقرب ، وذلك يختص بما إذا كانت الصلاة فيه تصرفاً فيه ، والواقع
على الأرض الذي لا يتحرك بحركات المصلي لا يصدق على الصلاة فيه أنها تصرف فيه ،
فلا وجه لبطلان الصلاة فيه وإن صدق أنه لابس له ، أو أنه صلى فيه. وأما في الذهب
فقد عرفت أن موضوع المانعية هو موضوع الحرمة. فإذا كان مثله لبساً محرماً أبطل.
وأما ما لا يؤكل لحمه والحرير : فالمانعية دائرة مدار الصلاة فيه ، لا مدار اللبس
له ، فجعل الجميع دائراً مدار اللبس غير ظاهر ، إلا أن يراد ما ذكرنا.
[٢] كما عن
العلامة في المنتهى والتحرير ، والمحقق والشهيد الثانيين ، والميسي والمدارك
والمفاتيح ، ونسب أيضاً إلى المبسوط والوسيلة وغيرها ، وعن المفاتيح : نسبته إلى
أكثر المتأخرين ، وعن البحار : أنه أشهر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 409