نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 408
( مسألة ٤٨ ) : المصلي
مستلقياً أو مضطجعاً ، لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير
المأكول [١] إذا كان له ساتر غيرهما. وأن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط
كونهما مما تصح فيه الصلاة [٢].
مردد ، وجب عليه
أن يصلي في واحد من باب الاحتياط. لكن في الاكتفاء به عن القضاء إشكالا ، إذ لا
دليل على سقوط التكليف بالصلاة التامة ، والجهل لا يوجب سلب القدرة عليها ، فيجب
عليه بعد الوقت إتيان الصلاة بالثوب الآخر ، أو في ثوب معلوم أنه من مأكول اللحم ،
أو معلوم الطهارة ، ليحصل له اليقين بالفراغ.
[١] لعدم صدق
اللبس فيما ذكر ، ولا الصلاة فيه.
[٢] كأنه لاحتمال
صدق الصلاة فيه. لكنه غير ظاهر ، إذ الفارق بين الصورتين لا يقتضي الفرق بينهما في
ذلك. نعم يمكن أن يقال : لما لم يكن إطلاق في دليل الساتر يصلح أن يستدل به على
ساترية ما يشك في ساتريته لا يجوز التستر بالحرير ، وما لا يؤكل لحمه في هذا الحال
، للشك في كونهما من الساتر ، وقاعدة الاشتغال تقتضي الاحتياط بالتستر بغيرهما. وأما
النجس : فلما علم أنه ساتر في نفسه لو لا النجاسة ، فالشك يرجع إلى الشك في مانعية
النجاسة في هذه الحال ، والأصل البراءة ، وما دل على عدم جواز الصلاة في النجس لا
مجال للتمسك به ، لأن الكلام مبني على عدم صدق الصلاة في النجس. اللهم إلا أن يدعى
عدم وجوب التستر على المضطجع أو المستلقي مع وضع الغطاء عليه ، لا أن الغطاء ساتر
له ، وإلا فلا يمكن دعوى كونه متستراً من تحته بالأرض التي افترشها ، فكما لا يجب
عليه التستر من تحت لا يجب التستر من فوق مع التغطي ، وأدلة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 408