نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 407
بل يصلي عارياً. وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أن
أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين [١]. وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة
واحدة يصلي عارياً في الصورة الأولى [٢] ويتخير بينهما في الثانية.
المغصوب بعد ما
كان منجزاً للواقع موجب عقلا ترك كل من محتملات الواقع فلو صلى في واحد منها لم
يجتزئ بها ، لعدم العذر على تقدير الثبوت واقعاً. نعم إذا انكشف أن ما صلى فيه ليس
مانعاً صحت صلاته ، لأن حرمة اللبس عقلا من جهة العلم الإجمالي وحصول التجرؤ به لا
ينافي صحة العبادة وحصول التقرب بها.
[١] ليحصل له
اليقين بفعل الصلاة الصحيحة.
[٢] كما في نجاة
العباد ، وحكاه في الجواهر عن بعض ، وكأنه لأن العلم الإجمالي بعد ما كان منجزاً
للواقع يكون كل واحد من محتملاته بمنزلة المعلوم بالتفصيل ، فكما يصلي عارياً مع
الانحصار في المعلوم كونه من غير مأكول اللحم ، كذلك مع الانحصار في محتملات
المعلوم بالإجمال. لكن قد يشكل بأن وجوب الصلاة عارياً مع الانحصار بالمعلوم من
جهة أنه يصدق أنه لا يجد ساتراً يستر به عورته ، كما أشرنا إليه سابقاً ، ولا يصدق
ذلك مع العلم الإجمالي ، للعلم بوجود الساتر الشرعي أيضاً في المحتملات ، وحينئذ
لو صلى في واحد منها فقد احتمل الموافقة والمخالفة ، ولو تركهما وصلى عارياً قطع
بالمخالفة ، فيتعين الأول. وفيه : أن المنع العقلي كالمنع الشرعي في سلب القدرة ،
فهو لا يقدر على الصلاة في الساتر الشرعي ، فقد تحقق المنع العقلي من جهة العلم
الإجمالي. نعم في الصورة الثانية لما لم يكن منع عن الصلاة في واحد ، بل كان علم
بوجوب الصلاة في واحد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 407