[١] كما في الذكرى
وغيرها ، لما ورد في المريض مما تضمن ذلك [١] بل هنا أولى كما عن الذكرى. لكن في صحيح الحلبي في المريض : «
وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي » [٢] مما يظهر منه
الاستحباب. مع أن في التعدي منه إلى المقام مع خلو الأخبار عنه إشكالا.
[٢] فقد تضمن ذلك
مصحح زرارة ، لكنه ـ مع مخالفته لإطلاق النصوص والفتاوى ـ ظاهر في الستر من جهة
الناظر ، كما يقتضيه عطف قوله (ع) : « يجلسان عليه
» بـ «
ثمَّ » الموجب لظهوره في كونه
قبل الصلاة ، إذ حمله على كون الستر باليد حال القراءة قائماً ثمَّ يجلسان بعدها
للإيماء للركوع والسجود غريب لا قائل به ، فأصالة البراءة من وجوب الستر باليد
محكمة. وبه يندفع احتمال كونه من الستر الصلاتي الواجب بعد عدم إطلاق دليل وجوب
الساتر بنحو يشمله ، بل ظاهر النصوص عدمه.
[٣] كما عن البيان
احتماله لاستتمام الركوع والسجود بستره ، وزاد في الجواهر بأن الدبر لم يسقط
اعتبار مستوريته في حال من الأحوال ، بخلاف القبل. وعن الفاضلين والشهيدين والمحقق
الثاني وغيرهم : ترجيح القبل لبروزه ، وكونه إلى القبلة ، ولأن الدبر مستور
بالأليتين. وعن حواشي
[١] الوسائل باب :
١ من أبواب القيام حديث : ٥ و ١١.