الشهيد (ره) : أنه
احتمل كلا منهما. وما عدا الأول من وجوه الترجيح غير ظاهر. والأول إنما يقتضي وجوب
ستر الدبر حال الركوع والسجود لا غير ، فالبناء عليه متعين ، ويتخير في سائر
الأحوال. اللهم إلا أن يلزم من نقله من موضع إلى آخر التكشف ، فيتعين حينئذ عليه
الوضع على الدبر في جميع الأحوال. ومنه يظهر ضعف إطلاق التخيير كما نسب إلى قوم ،
وقد يظهر من محكي المبسوط.
تنبيه
المرأة العارية
حكمها حكم الرجل في بدلية الإيماء عن الركوع والسجود مطلقاً ، لأنها أولى من الرجل
بالاحتفاظ على بدو العورة ، مضافاً إلى مصحح زرارة المتقدم [١]. ولأجل اختصاصه
بصورة عدم الأمن من المطلع ـ بقرينة ما فيه من الأمر بوضع اليد على الفرج قبل
الصلاة ، ووحدة سياقها مع الرجل المحمول جلوسه على خصوص الصورة المذكورة ـ يكون
حكمها القيام مع الأمن ، لقاعدة الاشتراك المعول عليها عند الأصحاب ، كما يظهر من
إطلاقهم حكم العاري من دون تعرض لحكم المرأة بالخصوص مما هو ظاهر في الاتفاق على
إلحاقها بالرجل ، بل لعل ذلك بنفسه كاف في وجوب القيام عليها مع الأمن كالرجل ،
وإن كان مقتضى القواعد وجوب الجلوس عليها حيث يجب ـ كما في التشهد والتسليم ـ مع
التحفظ من بدو العورة. ومن ذلك يظهر أنها لو وجدت ما يستر العورتين وجبت عليها
صلاة المختار ، إذ لا وجه لرفع اليد عن القواعد الأولية حينئذ ، والله سبحانه
أعلم.
[١] تقدم ذكره في
المسألة الثالثة والأربعين من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 403