[١] أما دخول وقت
صلاة المغرب بالغروب في الجملة فمما لا خلاف فيه كما عن جماعة ، أو لا ريب فيه كما
عن آخرين ، أو إجماعي كما عن غيرهم وفي الجواهر : « هو من ضروريات الدين ». ويدل
عليه النصوص المتواترة التي منها صحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) « وإذا غابت الشمس
دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » [١].
وأما انتهاء وقتها
بانتصاف الليل مطلقاً : فهو المشهور كما عن جماعة ويشهد له جملة من النصوص كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع)
ـ في قوله تعالى : ( أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ ... )
ـ : « ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه
» [٢] وروايته الأخرى : «
إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه » [٣] ، وصحيح
زرارة : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عما فرض الله عز وجل من الصلوات. فقال (ع)
: خمس صلوات في الليل والنهار .. إلى أن قال (ع) : وفيما بين دلوك
الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن الله وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل هو
انتصافه » [٤] ، ومرسل ابن فرقد : «
إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ،
فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل