أهمية صلاة الظهر
، لكونها الصلاة الوسطى. كما أنه لا يختلف القول بالاختصاص والقول بالاشتراك في
ذلك. نعم يختلفان ـ بناء على التفكيك ـ في تطبيق : «
من أدرك » بين العصر والظهر ، فيطبق
في الأول للنص ولا يطبق في الثاني لعدمه ، إذ على الاختصاص ، لا وجه حينئذ لفعل
الظهر ، لعدم صحتها ، لعدم وقوعها في وقتها ، فلا يعتبر الترتيب بينها وبين العصر.
نعم أو بقي من وقت العشاءين مقدار أربع ركعات يختلف القولان إذ على الاختصاص يتعين
فعل العشاء ولا يجوز فعل المغرب ، لخروج وقتها. وعلى الاشتراك يتعين فعل المغرب ،
لما سبق من اعتبار الترتيب في العشاء بعد تطبيق : «
من أدرك » بالنسبة إليها. كما
يختلفان أيضاً لو حاضت المرأة بعد مضي مقدار إحدى الفريضتين ، فعلى الاختصاص ، لا
تقضي إلا الظهر. وعلى الاشتراك يكون قضاؤها بعينها موقوفاً على بقاء شرطية الترتيب
في العصر. ولو بني على سقوطه بقاعدة الميسور ونحوها ، أو دعوى انصراف دليله عن مثل
الفرض ـ كما يشير إليه بناؤهم على الاقتصار على العشاء إذا لم يبق من الوقت إلا
أربع ركعات ـ كان اللازم قضاء واحدة من الفريضتين تخييراً. ولو طهرت الحائض في آخر
الوقت لزم فعل العصر لا غير ، للنصوص الخاصة المتقدمة في مبحث الحيض [١] ، ولا يرجع إلى
ما ذكرنا.
كما أنه مما ذكرنا
تعرف ـ بعد التأمل ـ حكم ما لو أفاق المجنون الأدواري في أول الوقت ، أو في آخره ،
أو في وسطه بمقدار أداء إحدى الفريضتين. فتأمل جيداً.