كتاب الغيبة من
التوقف في وكالة أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (ره) ، وهو أجنبي عن النسبة
المذكورة ، وكأن منشأ الاشتباه تكنية محمد بن عثمان بأبي جعفر. فلاحظ.
هذا وقد خرجنا عن
وضع الكتاب هنا مع أنا لم نؤد المسألة حقها من الفحص ، حيث لم يحضرنا تمام كلمات
المجوزين تفصيلا ، لنعرف أنهم اعتمدوا على الخبر المذكور ، وكيف كان اعتمادهم عليه؟
نعم في المعتبر قال : « وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز. إلى أن
قال : وجه الجواز ما رواه الحلبي » وذكر الرواية المذكورة. وقريب منه ما في
الذكرى. وفي جامع المقاصد قال : « فيه ـ أي فيما لا تتم به الصلاة ـ قولان :
أقربهما الكراهة ، لرواية الحلبي » ثمَّ ذكر الرواية ، ثمَّ قال : « الثاني :
العدم لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة ، وحملها على الكراهة وجه جمع بين
الأخبار ». والذي يظهر من نقل وجه القول بالجواز اعتماد القائلين به على الرواية
المذكورة ، وعليه فلا بأس بالاعتماد عليها في المقام ، وإن كان لا يخلو من شبهة
وإشكال ، والله سبحانه أعلم.
ثمَّ إنه لا ينبغي
التأمل في عدم الفرق بين أفراد ما لا تتم به الصلاة سواء أقيل بالمنع أم الجواز ،
لإطلاق الصحيحين وعموم خبر الحلبي ، فما عن بعض من الاقتصار على ذكر التكة
والقلنسوة ، وآخر من زيادة الجورب والنعلين والخفين لعله من باب التمثيل ، وإلا
فلا وجه له.
[١] إجماعا كما عن
جماعة ، بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه بل قيل : إنه من ضروريات الدين.
ويشهد له جملة من النصوص ، كمرسل
ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : «
لا يلبس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 367