responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 367

بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً [١]

______________________________________________________

كتاب الغيبة من التوقف في وكالة أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (ره) ، وهو أجنبي عن النسبة المذكورة ، وكأن منشأ الاشتباه تكنية محمد بن عثمان بأبي جعفر. فلاحظ.

هذا وقد خرجنا عن وضع الكتاب هنا مع أنا لم نؤد المسألة حقها من الفحص ، حيث لم يحضرنا تمام كلمات المجوزين تفصيلا ، لنعرف أنهم اعتمدوا على الخبر المذكور ، وكيف كان اعتمادهم عليه؟ نعم في المعتبر قال : « وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز. إلى أن قال : وجه الجواز ما رواه الحلبي » وذكر الرواية المذكورة. وقريب منه ما في الذكرى. وفي جامع المقاصد قال : « فيه ـ أي فيما لا تتم به الصلاة ـ قولان : أقربهما الكراهة ، لرواية الحلبي » ثمَّ ذكر الرواية ، ثمَّ قال : « الثاني : العدم لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة ، وحملها على الكراهة وجه جمع بين الأخبار ». والذي يظهر من نقل وجه القول بالجواز اعتماد القائلين به على الرواية المذكورة ، وعليه فلا بأس بالاعتماد عليها في المقام ، وإن كان لا يخلو من شبهة وإشكال ، والله سبحانه أعلم.

ثمَّ إنه لا ينبغي التأمل في عدم الفرق بين أفراد ما لا تتم به الصلاة سواء أقيل بالمنع أم الجواز ، لإطلاق الصحيحين وعموم خبر الحلبي ، فما عن بعض من الاقتصار على ذكر التكة والقلنسوة ، وآخر من زيادة الجورب والنعلين والخفين لعله من باب التمثيل ، وإلا فلا وجه له.

[١] إجماعا كما عن جماعة ، بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه بل قيل : إنه من ضروريات الدين. ويشهد له جملة من النصوص ، كمرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا يلبس‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست