الرجل الحرير
والديباج إلا في حال الحرب » [١]. ونحوه في المنع غيره.
[١] إجماعاً حكي
عن جماعة كثيرة. ويقتضيه قولهم
(ع) : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر »
[٢] ، وقولهم (ع) : «
وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه » [٣] ، وحديث رفع التسعة المشهور ومنها الاضطرار [٤]. ولو أريد من
الاضطرار ما ترتفع به القدرة عقلا كفى حكم العقل بقبح التكليف. كما هو ظاهر.
[٢] إجماعاً كما
عن جماعة كثيرة أيضاً ، ويشهد له مرسل ابن بكير المتقدم ، وموثق سماعة : «
عن لباس الحرير والديباج. فقال (ع) : أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل
» [٥]. ونحوهما غيرهما.
[٣] أما في
الضرورة : فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، لأن الصلاة لا تسقط حينئذ قطعاً ، وسيأتي
التعرض له في المسألة الثامنة والثلاثين. وأما في حال الحرب : فهو المعروف ، بل
حكي الإجماع على عدم الفصل بين الجوازين. ودليله غير ظاهر ، إذ النصوص المتضمنة
لاستثناء الحرب ظاهرة في الحكم التكليفي. ( وما في الجواهر ) من عمومها للوضعي
المقدم على عموم المانعية ـ وإن كان بينهما العموم من وجه ـ بفهم الأصحاب ،
ومناسبة التخفيف. ( في غير محله ) ، فالبناء على نفي المانعية
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٣.