responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 299

______________________________________________________

مكاتبة علي بن مهزيار الى أبي محمد (ع) : من جواز الصلاة في القرمز [١] ـ وهو صبغ أرمني من عصارة دود يكون في آجامهم ـ ليس مما نحن فيه لجواز كون الصبغ من قبيل اللون لا العين ، وإلا فهو مما لا يؤكل لحمه. والسيرة على جواز الصلاة في القمل والبق والبرغوث تختص بموردها. وما عن المعتبر من دعوى الإجماع على الجواز غير ثابت النسبة ، بل قيل : إنه توهم ، ولو سلم فالاعتماد عليه مع إطلاق الفتوى بالمنع ، وعدم تعرض الأساطين لاستثناء غير ذي النفس غير ممكن.

نعم الاشكال كله في ثبوت هذا الإطلاق الشامل لغير ذي النفس ، فإن أكثر النصوص وارد في مقام الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية من دون نظر فيه الى موضوع الحكم الواقعي ، والوارد منها لبيان الحكم الواقعي لم نعثر على شي‌ء منه إلا على ما سبق من صحيحي ابن مسلم وابن أبي عمير ورواية ابن أبي حمزة ، وإطلاقها غير ظاهر ، إذ الصحيح الأول إنما ورد للسؤال عن حال الدبغ. وأنه يرفع حكم الميتة أم لا؟ ، والثاني وارد في مقام تعميم الحكم لأجزاء الميتة. نعم ظاهر الرواية أن كلامه (ع) السابق على القول كان في أمور تتعلق بالميتة ، ولا يدرى أن الميتة أي ميتة هي؟ فلعله كان في حمار ميت أو نحوه كما يشهد له الضمير المذكر ، ورواية ابن أبي حمزة مشتملة على التذكية بالحديد المختص به أيضاً. وعلى خبر أبي تمامة قال : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ قال (ع) : البس منها ما أكل وضمن » [٢] ، إلا أنه لو فرض كون المراد السؤال عن اللبس في الصلاة ، وأن المراد من الضمان ضمان‌


[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست