مكاتبة علي بن
مهزيار الى أبي محمد (ع) : من جواز الصلاة في القرمز [١] ـ وهو صبغ أرمني
من عصارة دود يكون في آجامهم ـ ليس مما نحن فيه لجواز كون الصبغ من قبيل اللون لا
العين ، وإلا فهو مما لا يؤكل لحمه. والسيرة على جواز الصلاة في القمل والبق
والبرغوث تختص بموردها. وما عن المعتبر من دعوى الإجماع على الجواز غير ثابت
النسبة ، بل قيل : إنه توهم ، ولو سلم فالاعتماد عليه مع إطلاق الفتوى بالمنع ،
وعدم تعرض الأساطين لاستثناء غير ذي النفس غير ممكن.
نعم الاشكال كله
في ثبوت هذا الإطلاق الشامل لغير ذي النفس ، فإن أكثر النصوص وارد في مقام الحكم
الظاهري في الشبهة الموضوعية من دون نظر فيه الى موضوع الحكم الواقعي ، والوارد
منها لبيان الحكم الواقعي لم نعثر على شيء منه إلا على ما سبق من صحيحي ابن مسلم وابن
أبي عمير ورواية ابن أبي حمزة ، وإطلاقها غير ظاهر ، إذ الصحيح الأول إنما ورد
للسؤال عن حال الدبغ. وأنه يرفع حكم الميتة أم لا؟ ، والثاني وارد في مقام تعميم
الحكم لأجزاء الميتة. نعم ظاهر الرواية أن كلامه (ع) السابق على القول كان في أمور
تتعلق بالميتة ، ولا يدرى أن الميتة أي ميتة هي؟ فلعله كان في حمار ميت أو نحوه
كما يشهد له الضمير المذكر ، ورواية ابن أبي حمزة مشتملة على التذكية بالحديد
المختص به أيضاً. وعلى خبر
أبي تمامة قال : « قلت لأبي جعفر
الثاني (ع) : إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ قال (ع) : البس
منها ما أكل وضمن » [٢] ، إلا أنه لو فرض
كون المراد السؤال عن اللبس في الصلاة ، وأن المراد من الضمان ضمان
[١] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 299