التذكية ، فموضوع
السؤال فيه هذا الوبر ، والمراد منه غير ظاهر. ولم أعثر على غيرها مما هو مظنة
الإطلاق. وعليه فالتخصيص بذي النفس هو الموافق لأصالة البراءة عن شرطية التذكية في
غيره.
[١] بلا خلاف ظاهر
، للصحيح السابق وغيره.
[٢] قد أشرنا
سابقاً ، وفي كتاب الطهارة إلى أن النصوص قد اختلفت في حلية لبس الجلد في الصلاة
مع الشك في كونه من مذكى أو ميتة ، فبعضها : يظهر منه الجواز ، كموثق سماعة : «
عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت. فقال (ع) : لا بأس ما لم تعلم أنه
ميتة » [١] ومصحح
علي ابن أبي حمزة : « إن رجلا سأل أبا
عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه. قال (ع) : نعم. فقال
الرجل : إن فيه الكيمخت. قال (ع) : وما الكيمخت؟ قال : جلود دواب منه ما يكون
ذكياً ومنه ما يكون ميتة. فقال (ع) : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » [٢] ، ورواية
جعفر بن محمد بن يونس : « إن أباه كتب الى
أبي الحسن (ع) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب : لا
بأس به » [٣]. وبعضها : يظهر منه المنع كموثق ابن بكير السابق. والجمع
العرفي بينها يتعين بحمل الأول على ما إذا