responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 300

ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط. وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أولا [١]. والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى [٢] ،

______________________________________________________

التذكية ، فموضوع السؤال فيه هذا الوبر ، والمراد منه غير ظاهر. ولم أعثر على غيرها مما هو مظنة الإطلاق. وعليه فالتخصيص بذي النفس هو الموافق لأصالة البراءة عن شرطية التذكية في غيره.

[١] بلا خلاف ظاهر ، للصحيح السابق وغيره.

[٢] قد أشرنا سابقاً ، وفي كتاب الطهارة إلى أن النصوص قد اختلفت في حلية لبس الجلد في الصلاة مع الشك في كونه من مذكى أو ميتة ، فبعضها : يظهر منه الجواز ، كموثق سماعة : « عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت. فقال (ع) : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » [١] ومصحح علي ابن أبي حمزة : « إن رجلا سأل أبا عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه. قال (ع) : نعم. فقال الرجل : إن فيه الكيمخت. قال (ع) : وما الكيمخت؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة. فقال (ع) : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » [٢] ، ورواية جعفر بن محمد بن يونس : « إن أباه كتب الى أبي الحسن (ع) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب : لا بأس به » [٣]. وبعضها : يظهر منه المنع كموثق ابن بكير السابق.‌ والجمع العرفي بينها يتعين بحمل الأول على ما إذا‌


[١] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.

[٢] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست