الالتباس ، وجامع
المقاصد ، والروض ، ومجمع البرهان ، والمدارك ، والمفاتيح وغيرها على عدم جواز
الصلاة في جلدها ، والظاهر بل المعلوم منهم عدم الفرق بينه وبين غيره من أجزاء
الميتة. وما عن الذكرى من استثناء من شذ منا لم يعلم المراد منه ، بل عن المجمع :
الإجماع على المنع حتى ممن قال بالطهارة. وهو الذي تشهد به النصوص المدعى تواترها ،
كصحيح محمد ابن مسلم
قال : « سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة
إذا دبغ؟ قال (ع) : لا ولو دبغ سبعين مرة » [١] ، وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن
أبي عبد الله (ع) في الميتة : « لا تصل في
شيء منه ولا شسع » [٢] ، وظاهرهما ـ كغيرهما
ـ كون الميتة مانعاً من صحة الصلاة ، كما أن ظاهر ما في
موثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) الوارد في عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه
من قوله (ع) : « إذا علمت أنه ذكي
وقد ذكاه الذبح » [٣] ، ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
وأبي الحسن (ع) : « عن لباس الفراء
والصلاة فيها. قال (ع) : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكياً. قال : قلت : أو ليس
الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال (ع) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه » [٤]اشتراط التذكية وحيث ان الظاهر من النصوص الواردة في
استعمال الجلود وفي بعض شرائط التذكية كون التقابل بين الميتة والمذكى تقابل العدم
والملكة ، فما دل على بطلان الصلاة في الميتة يراد منه البطلان لفقد الشرط.
نعم لو كان
التقابل بينهما تقابل الضدين أشكل الأمر في المراد من
[١] الوسائل باب :
١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 297