responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 296

( مسألة ٩ ) : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائها من مال آخر حكمه حكم المغصوب [١].

( الثالث ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة [٢] ، سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ،

______________________________________________________

وعليه فينبغي الاقتصار فيه على خصوص القرض ، أما الابتياع مع عدم نية الوفاء فلا يقتضي فساد البيع ».

أقول : قد تقدم في غسل الجنابة أن نية الأداء من قبيل نية الوفاء بالعقد ليست من مقومات العقد بحيث ينتفي بانتفائها ، فاعتبارها في صحته موقوف على دليل ، والأخبار المذكورة لا تخلو من إشكال في السند ، ولا يظهر لها جابر ، بل قد يظهر من عدم تعرض الفقهاء ( رض ) لذلك في شروط القرض إعراضهم عنها فيكون موهناً لها ، كما أشار إليه في الجواهر ، فالاعتماد عليها في القرض لا يخلو من إشكال فضلا عن التعدي منه الى غيره من أنواع المعاملات. نعم نية الوفاء في القرض واجبة عندهم كما صرح به جماعة ، وفي الجواهر : « إجماعاً محكياً إن لم يكن محصلاً ». واستدل عليه في الجواهر بالنصوص الدالة على أن من استدان ديناً فلم ينو قضاءه فهو سارق. ولم أعثر على هذا المضمون إلا في المرسل المتقدم الذي عرفت الإشكال في سنده ، فلا يبعد كون نية الوفاء كنية أداء سائر الواجبات من الواجبات الأخلاقية. فتأمل.

[١] يأتي التعرض لذلك في المسألة الثالثة عشرة من مبحث مكان المصلي. والله سبحانه أعلم.

[٢] بلا خلاف فيه ظاهر ، بل ولا إشكال ، فقد حكي الإجماع عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذكرى ، وكشف‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست