[١] في دعوى
الانصراف كلية منع ، بل يختلف الحال باختلاف المقامات من حيث اقترانها بما يوجب
صرف الاذن الى غير الغاصب ، بل قد يكون فيها ما يوجب انصراف الاذن عن خصمه أو عدوه
أو غيرهما.
[٢] لا يبعد عدم
الفرق بين السكون والحركة ، فإذا حمله في حال القيام وألقاه قبل الركوع بطلت صلاته
أيضاً ، لأن كونه في النقطة الخاصة من الفضاء في حال القيام مستند أيضاً الى قيام
المصلي ، فيكون منهياً عنه ولا يصح قياسه بما لو وضعه في الصندوق ، فان الكون في
الصندوق في الآن الثاني مستند الى استعداد ذات المغصوب لا الى المكلف ، فلا يكون
متصرفاً إلا بالوضع والأخذ لا غير ، وليس كذلك في المقام.
[٣] لارتفاع
الحرمة.
[٤] بناء على أن
القادح خصوص حركة المغصوب بحركة المصلي لا يعتبر نزعه فوراً في صحة الصلاة ، فلو
بقي عليه ولم يتحرك بحركته ـ كما لو التفت إليه في حال القيام ثمَّ نزعه قبل أن
يهوي الى الركوع ـ لم يكن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 294