نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 293
رده بالفتق صحيحاً
، بل لا يترك في هذه الصورة [١].
( مسألة ٣ ) : إذا
غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ،
غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء. وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك [٢] أيضاً
، وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
( مسألة ٤ ) : إذا
أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت [٣] ، خصوصاً
بالنسبة الى غير الغاصب [٤]. وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة
قلت : المدعى هو
المعاوضة من الطرفين على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية ، نظير شراء من ينعتق
على المشتري ، فإنه لا يستوجب معاوضة فعلية من الطرفين. مع أن البيع من أظهر
المعاوضات كما ذكرنا ذلك في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) في مبحث بدل
الحيلولة. فراجع
[١] بل الظاهر أنه
لا خلاف بيننا في وجوب الرد حينئذ. وإن تعسر ولا يلزم المالك بالقيمة. نعم عن أبي
حنيفة والشيباني القول بملك الغاصب للعين فلا يجب عليه ردها ، ولكن يلزمه قيمتها ،
وفي الجواهر : « لا ريب في مخالفة ذلك قواعد الإسلام ».
[٢] إذا كانت
الرطوبة معدودة عرفاً من قبيل العين فالكلام فيها هو الكلام في الخيط ، وإن كانت
من قبيل العرض واللون فالكلام فيها هو الكلام في الصبغ. فتأمل جيداً.
[٣] بلا إشكال ،
لارتفاع الحرمة الموجبة للبعد.
[٤] هذه الخصوصية
غير ظاهرة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 293