نعم قد يقال إن
مقتضى إطلاق قول الكاظم (ع) في
صحيح ابن جعفر (ع) : « وإن لم يصب شيئاً
يستر به عورته .. » كون الطين ساتراً
صلاتياً ، لأنه مما يستر به العورة ، فيكون موضوعاً لإتمام الركوع والسجود ، ولا
مجال للرجوع إلى أصالة عدم ساتريته شرعاً. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى مثل
الحشيش ، ولو بقرينة غلبة وجود الطين لمن غرق متاعه ، لكنها غير ظاهرة ، فدعوى
ساترية الطين في حال الاضطرار غير بعيدة. لكن في ثبوت ذلك في الوحل والماء الكدر
تأملا ، لانصراف الصحيح عنهما جداً. والله سبحانه أعلم.
فصل في شرائط لباس المصلى
[١] وعرفت أيضاً
الاستدلال له. فراجع.
[٢] إجماعاً في
الجملة ، كما عن الناصريات والغنية ونهاية الاحكام
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 278