بهما لأجل الصلاة.
نعم لما كان التستر بهما موجباً للأمن من المطلع الموجب للصلاة قائماً مؤمئاً أو
راكعاً وساجداً ، فلا بأس بدعوى وجوبه مقدمة للقيام الواجب وحده ، أو مع الركوع
والسجود. وهو واضح بناء على وجوب إتمام الركوع والسجود على العاري إذا أمن المطلع
، أما بناء على أنه يومئ لهما وإن أمن المطلع ، فقد يقال بوجوب الجمع عليه ، للعلم
الإجمالي بوجوب أحد الأمرين من إتمامهما والإيماء لهما ، إذ على تقدير كونهما
ساتراً صلاتياً يتعين الأول ، وعلى تقدير عدمه يتعين الثاني ، وحيث لا دليل على
أحد الأمرين يجب الجمع بينهما. ولا فرق بين أمن المطلع من جهة التستر بهما ، وأمنه
من غير جهته ، كما إذا كان في بيت وحده. نعم على الأول يعلم بوجوب التستر بهما
تفصيلا ، إما لأنه ستر صلاتي ، أو لأنه مقدمة للقيام وفي الثاني ، لا يعلم بذلك ،
بل يتردد بين لزوم التستر بهما وإتمام الصلاة ، وبين الصلاة مومئاً ولو بدون تستر
بهما. لكن فرض إمكان إتمام الصلاة في الوحل ونحوه بعيد جداً ، بل من جهة ذكر
الركوع والسجود ممتنع.
هذا وقد يدعى
انحلال العلم الإجمالي بأن الإيماء في صلاة العاري على تقدير القول به يمكن إثباته
بإثبات موضوعه ، سواء أكان موضوعه عدم وجود الساتر الشرعي أم عدم ساترية الموجود
شرعاً ، فان كلا من العدمين مما يمكن إثباته بالأصل ، فإذا ثبت وجوب الإيماء انحل
العلم الإجمالي على ما تقرر في محله من أنه إذا ثبت التكليف في أحد أطراف العلم
الإجمالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ، فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة
البراءة ، فلا يجب التستر به ، ولا إتمام الركوع والسجود. ( وفيه ) : أن حكم
العاري ليس موضوعه عدم ساترية الموجود ، بل موضوعه عدم وجوده ، وأصالة عدم وجوده
لا تجري لأنها من قبيل الأصل الجاري في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 277