نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 237
( مسألة ٢ ) : إذا
ذبح أو نحر الى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح [١] والمنحور. وإن كان
ناسياً أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً [٢]. وكذا لو تعذر
بينه وبين الإعادة
، فراجع كلماتهم وتأمل تجد في تحرير الخلاف في معنى الاستدبار ما لا ينبغي. والله
سبحانه الموفق.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، وتقتضيه نصوص الشرطية ، كمصحح
الحلبي : « عن الذبيحة تذبح لغير القبلة. فقال (ع)
: لا بأس إذا لم يتعمد » [١]. ونحوه صحيحا ابن مسلم وابن جعفر (ع) [٢].
[٢] أما في الأول
: فموضع وفاق ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بل حكى الإجماع عليه غير واحد ».
ويقتضيه نفي البأس في الصحاح المشار إليها آنفاً ، وأما في الأخيرين : فهو المحكي
عن تصريح كثير من الأصحاب ، وعن الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب. وهو في الأخير ظاهر
، لصدق عدم العمد الذي أخذ في النصوص موضوعاً للحل ، ولذا قال في كشف اللثام : «
لا نعرف خلافاً في أن من أخل بالاستقبال بها ناسياً أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته ».
لكنه يشكل في الأول ، لعدم ظهور صدقه فيه. ورواية
الدعائم في من ذبح لغير القبلة : «
إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته .. » [٣] ضعيفة غير مجبورة. ومجرد الموافقة لفتوى الجماعة غير كاف في
الجبر ما لم يظهر الاعتماد عليها ، وهو غير ثابت أو معلوم العدم. نعم استدل له بصحيح ابن مسلم : «
عن رجل