ذبح ذبيحة فجهل أن
يوجهها إلى القبلة. فقال (ع) : كل منها. فقلت له : فإنه لم يوجهها. فقال (ع) فلا
تأكل منها » [١] بناء على ظهوره في
أن المقابلة بين السؤالين مع اشتراكهما في عدم الاستقبال هو فرض الجهل في الأول
والعلم في الثاني ، كما هو غير بعيد ، لا هو الاستقبال في الأول والعدم في الثاني
مع الاشتراك في الجهل.
[١] بلا خلاف فيه
ظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه لكثير من النصوص ، كصحيح الحلبي : «
في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا علياً (ع). فقال : هذه ذكاة وحية ،
ولحمه حلال » [٢] ، وخبر زرارة : «
عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه. فقال (ع) : لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى
عليه » [٣] ، وحسن الحلبي : «
في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب .. فأما إذا اضطر
اليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك » [٤]. ونحوها غيرها.
[٢] يعني : مقدمة
للاستقبال الواجب ، وحرمة النبش ليس لدليلها