responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 182

ويعتبر العلم بالمحاذاة [١] مع الإمكان. ومع عدمه يرجع الى العلامات والأمارات المفيدة للظن [٢].

______________________________________________________

في مثل الصلاة التي هي عمود الأعمال وتركها كفر ، ولعل فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضاً ، وتوجه أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبي (ص) ، وغير ذلك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه الملة السهلة السمحة ، أكبر شاهد على شدة التوسعة في أمر القبلة وعدم وجوب شي‌ء مما ذكره هؤلاء المدققون انتهى. ونحوه ما في المدارك وعن غيرها.

إذ فيه : ما عرفت من أن ظاهر أدلة الاستقبال وجوب الاستقبال بالمعنى المتقدم ، والخروج عنه مما لا موجب له. وكذا الحال في المثال الذي ذكره ، والاكتفاء فيه بمجرد التوجه في الجملة ممنوع ، إلا أن تقوم قرينة عليه. نعم تعذر العلم بها غالباً أو صعوبته يجوز الرجوع الى الظن ـ كما سيأتي ـ لا أنه يكون دليلاً على التوسع في معنى الاستقبال. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.

[١] لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك.

[٢] استظهر في الجواهر جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم ، لإطلاق دليل العمل بها ، وظهور اتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة. وفيه : أنه إن كان المراد من الأمارات الشرعية ما ورد به النص مثل وضع الجدي على المنكب أو بين الكتفين ، ففيه : أن ظاهر السؤال في المرسل الآتي صورة العجز ، وكذا ظاهر المسند. مع أن في جعل الجدي من الأمارات الشرعية ـ بناء على استفادته من النص ـ إشكالا ، لأنه إذا كان علامة في صقع معين يمتنع أن يكون مخالفاً ، لأنه يلزم من الأمر بالعمل به الأمر بمخالفة الواقع دائماً. مع‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست