في مثل الصلاة
التي هي عمود الأعمال وتركها كفر ، ولعل فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضاً ،
وتوجه أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبي (ص) ، وغير ذلك مما لا
يخفى على العارف بأحكام هذه الملة السهلة السمحة ، أكبر شاهد على شدة التوسعة في
أمر القبلة وعدم وجوب شيء مما ذكره هؤلاء المدققون انتهى. ونحوه ما في المدارك
وعن غيرها.
إذ فيه : ما عرفت
من أن ظاهر أدلة الاستقبال وجوب الاستقبال بالمعنى المتقدم ، والخروج عنه مما لا
موجب له. وكذا الحال في المثال الذي ذكره ، والاكتفاء فيه بمجرد التوجه في الجملة
ممنوع ، إلا أن تقوم قرينة عليه. نعم تعذر العلم بها غالباً أو صعوبته يجوز الرجوع
الى الظن ـ كما سيأتي ـ لا أنه يكون دليلاً على التوسع في معنى الاستقبال. فلاحظ. والله
سبحانه أعلم.
[١] لأن شغل الذمة
اليقيني يستدعي الفراغ كذلك.
[٢] استظهر في
الجواهر جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم ، لإطلاق دليل العمل
بها ، وظهور اتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة. وفيه : أنه إن
كان المراد من الأمارات الشرعية ما ورد به النص مثل وضع الجدي على المنكب أو بين
الكتفين ، ففيه : أن ظاهر السؤال في المرسل الآتي صورة العجز ، وكذا ظاهر المسند.
مع أن في جعل الجدي من الأمارات الشرعية ـ بناء على استفادته من النص ـ إشكالا ،
لأنه إذا كان علامة في صقع معين يمتنع أن يكون مخالفاً ، لأنه يلزم من الأمر
بالعمل به الأمر بمخالفة الواقع دائماً. مع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 182