أنه خلاف كونه
علامة على القبلة ، فيتعين كونه مصيباً لها دائماً ويكون من الامارات المفيدة
للعلم. نعم لو بني على عدم استفادة كونه علامة من النص من جهة قصور دلالته ، وأن
ذلك مأخوذ من قول أهل الخبرة ، خرج عن كونه من الأمارات الشرعية ويكون حاله حال
غيره مما يفيد الظن. وإن كان المراد مثل قبله البلد ومحاريب المسلمين وإخبار ذي
اليد فالحكم بإطلاق أدلتها غير ظاهر ، إذ هي مستفادة من السيرة والإجماع. ودعوى
شمولها لصورة التمكن من العلم محتاجة إلى تأمل. وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله.
[١] وجهه : أن
دليل حجية البينة وإن كان شاملا للمقام ـ على ما عرفت من إمكان استفادة عموم
الحجية من رواية مسعدة بن صدقة [١] ـ إلا أن في شمولها للأخبار عن حدس تأملا ، لقرب دعوى
انصرافها الى الاخبار عن حسن أو ظهورها فيه.
وأما ما في
الجواهر من أنه بين دليل اعتبارها وما دل على وجوب الاجتهاد عموم من وجه. ففيه :
أن دليل اعتبارها حاكم على ما دل على وجوب الاجتهاد عند تعذر العلم ، لأن دليل
اعتبارها يجعلها علماً تنزيلا فلا مجال للاجتهاد معه. ومنه يظهر أن الأقوى التفصيل
بين إخبارها عن حس فتكون حجة ، وعن حدس فلا تكون حجة.
[٢] لدخولها حينئذ
في التحري الواجب عند عدم إمكان العلم بالقبلة.
[٣] إذ حينئذ يكون
العمل على اجتهاده ، لأنه أقرب إلى مطابقة
[١] الوسائل باب :
٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 183