نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 155
( مسألة ٣ ) : إذا
تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ،
فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت [١] ووجب الإعادة. وإن تبين دخول
الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت [٢]
اليقين ، فاذا لم
يدخل الفرض في الرواية بقي داخلا تحت القاعدة الموجبة للبطلان. ومن احتمال كون
المراد من قوله (ع) : «
وأنت ترى .. » مجرد الإتيان
بالصلاة بقصد الامتثال وتفريغ الذمة ، ولو لأجل الغفلة عن وجوب تحصيل اليقين ، بلا
خصوصية لرؤية أنه في وقت ، لكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر ، فلا مجال للاعتماد
عليه.
[١] إجماعاً
محصلاً ومنقولاً ، كما في الجواهر. ويقتضيه ـ مضافاً الى ما دل على اعتبار الوقت ،
وحديث : «
لا تعاد » [١] ـ صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
في رجل صلى الغداة بليل غرَّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى
بليل. قال (ع) : يعيد صلاته » [٢] ، وصحيحه الآخر : « قال أبو جعفر (ع) : وقت
المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك » [٣]. ومن ذلك يظهر
أنه لا مجال في المقام للاعتماد على قاعدة الاجزاء في الامتثال الظاهري لو تمت في
نفسها. مع أنها في نفسها غير تامة.
[٢] على الأشهر بل
المشهور كما في الجواهر ، لصحيح
ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح المتقدم : «
إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت