نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 154
وإذا صلى مع عدم
اليقين بدخوله ، ولا شهادة العدلين ، أو أذان العدل بطلت [١] ، إلا إذا تبين بعد
ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
( مسألة ٢ ) : إذا
كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثمَّ تبين وقوعها في الوقت
بتمامها صحت [٢] كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت. وكذا لو لم تتبين
الحال [٣]. وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال [٤] ، فلا يترك
الاحتياط بالإعادة.
وأما دعوى استفادة
حجية خبر الثقة من أخبار الأذان ، لأن الأذان خبر فعلي ، والخبر القولي أولى
بالحجية منه. فهي وإن كنا قد بنينا عليها في شرح التبصرة ، لكن في النفس منها شيء
، لأن الأذان عبادة مبنية على الإعلان غالباً ، ويتحقق الاستظهار فيه بنحو لا يحصل
في الأخبار بالوقت.
[١] يعني : ظاهراً
، لقاعدة الاشتغال ، أو استصحاب عدم دخول الوقت. وهو المراد من النصوص المتقدمة
المتضمنة لاعتبار العلم ، جمعاً بينها وبين ما دل على كون شرط الصلاة واقعاً هو
الوقت لا غير.
[٢] لمطابقتها
للواقع. وقد عرفت أن العلم بالوقت ليس شرطاً لها واقعاً شرعاً بل ظاهراً عقلا.
[٣] لكن البطلان
هنا ظاهري عقلي لا واقعي كما في الصورة السابقة.
[٤] ينشأ من أن
مقتضى اعتبار الوقت في تمام أجزاء الصلاة هو البطلان ، وليس ما يوجب الخروج عنها
إلا رواية ابن رباح ، والموضوع فيها من يرى أنه في وقت ، وهو غير حاصل ، إذ
المفروض كون الصلاة في حال عدم اليقين بالوقت ، غاية الأمر أنه صلى غافلا عن وجوب
تحصيل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 154