responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 139

______________________________________________________

المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه‌السلام فحدثني أن رسول الله (ص) عرَّس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال : يا بلال ما أرقدك؟ فقال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فقال رسول الله (ص) : قم ( قوموا ) فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذن ، فأذن ، فصلى رسول الله (ص) ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثمَّ قام فصلى بهم الصبح ، ثمَّ قال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فان الله عز وجل يقول ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ). قال زرارة : فحملت الحديث الى الحكم وأصحابه فقال : نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر (ع) فأخبرته بما قال القوم. فقال : يا زرارة إلا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاً وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (ص) » [١]. هذا ومقتضى الصحيح المذكور الفرق بين الأداء والقضاء ، وإذ قد بنينا على جواز التطوع في الأداء فلا بد أن يحمل وجه الفرق على كون التفويت في الأول أعظم منه في الثاني ، ولعله لأن خصوصية وقت الفضيلة في الفضل للأداء أكثر من خصوصية المبادرة في القضاء.

وأما المرسل : ففيه ـ مع إرساله ـ أنه غير ظاهر في التنفل ، وحمله عليه ليس بأولى من حمله على غيره ، فاجماله مانع من الاستدلال به. هذا والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص في المسألتين : أن خصوصية وقت الفضيلة في الأداء والمبادرة في القضاء أهم من التنفل ، فملاحظتها‌


[١] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست