المكتوبة فلا صلاة
نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه
فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليهالسلام
فحدثني أن رسول الله (ص) عرَّس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا؟ فقال بلال : أنا ،
فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال : يا بلال ما أرقدك؟ فقال : يا رسول الله
أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فقال رسول الله (ص) : قم ( قوموا ) فتحولوا عن
مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذن ، فأذن ، فصلى رسول الله (ص)
ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثمَّ قام فصلى بهم الصبح ، ثمَّ قال :
من نسي شيئاً من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فان الله عز وجل يقول ( وَأَقِمِ
الصَّلاةَ لِذِكْرِي ).
قال زرارة : فحملت الحديث الى الحكم وأصحابه فقال : نقضت حديثك الأول ، فقدمت على
أبي جعفر (ع) فأخبرته بما قال القوم. فقال : يا زرارة إلا أخبرتهم أنه قد فات
الوقتان جميعاً وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (ص) » [١]. هذا ومقتضى
الصحيح المذكور الفرق بين الأداء والقضاء ، وإذ قد بنينا على جواز التطوع في
الأداء فلا بد أن يحمل وجه الفرق على كون التفويت في الأول أعظم منه في الثاني ، ولعله
لأن خصوصية وقت الفضيلة في الفضل للأداء أكثر من خصوصية المبادرة في القضاء.
وأما المرسل :
ففيه ـ مع إرساله ـ أنه غير ظاهر في التنفل ، وحمله عليه ليس بأولى من حمله على
غيره ، فاجماله مانع من الاستدلال به. هذا والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص في
المسألتين : أن خصوصية وقت الفضيلة في الأداء والمبادرة في القضاء أهم من التنفل ،
فملاحظتها