نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 140
الترك بمعنى :
تقديم الفريضة وقضائها.
( مسألة ١٧ ) :
إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع. هذا إذا
أطلق في نذره [١]. وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع وإن أمكن
القول بالصحة ، لأن المانع إنما هو وصف النفل ، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ،
ويرتفع المانع. ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحاً ، وعلى القول بالمنع
لا رجحان فيه ، فلا ينعقد نذره. وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ، ومرجوحيتها
مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله [٢] ، ومع
قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام.
أولى ، إلا أن
يؤدي إلى فوات النافلة بالمرة كصلاة الليل كما في رواية ( غياث سلطان الورى ) ، أو
كون النافلة من شؤون الفريضة المقضية كركعتي الفجر بالنسبة إلى قضاء صلاته. والله
سبحانه أعلم.
[١] لا فرق بين
صورتي الإطلاق والتقييد في ورود الاشكال وعدمه ، لأنه إذا امتنع نذر المقيد من جهة
عدم الرجحان فلا بد أن يمتنع نذر المطلق أيضاً لعدم الرجحان ، لأن الجامع بين ما
يكون راجحاً وما يكون غير راجح يمتنع أن يكون راجحاً. وبعبارة أخرى : الجامع بين
الراجح والمرجوح لا راجح ولا مرجوح ، فالمطلق الراجح لا بد أن يكون جميع أفراده
كذلك ، كما لعله ظاهر.
[٢] فيه ـ مع أنه
خلاف ظاهر الأدلة ـ أنه خلاف مضمون صيغة النذر فان الظاهر من اللام في قول الناذر
: ( لله علي أن أفعل كذا ) انها
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 140