ما في ذيله من
تأخير قضاء الباقي الى صدر النهار مناف له. ومقتضى الجمع تقييد الأول بغير الصورة
المفروضة.
ثمَّ إن اعتبار
التخفيف محكي عن الأكثر ، بل مقتضى تقييد معقد الإجماع أو نفي الخلاف به عدم
الخلاف فيه. والنص المتقدم خال عن التقييد به. نعم استدل له برواية إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن
سنان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : « إني أقوم
آخر الليل وأخاف الصبح. قال (ع) : اقرأ الحمد واعجل واعجل » [١] ولذلك فسر التخفيف ـ كما عن الدروس وغيره ـ بالاقتصار على
الحمد. وفيه : أن مورد الرواية غير ما نحن فيه.
[١] كما هو
المشهور. وفي المعتبر : « هو مذهب علمائنا ». ويقتضيه مفهوم الشرط في خبر الأحول
المتقدم [٢] ـ بناء على ظهوره في المنع ـ المعتضد بغيره كصحيح إسماعيل بن جابر
« قلت لأبي عبد الله (ع) : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (ع) لا » [٣]. ونحوه صحيح سعد
بن سعد [٤].
نعم صريح جملة من
النصوص خلاف ذلك كصحيح عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن
صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر. فقال (ع) : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت
تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة. وقال (ع) : أوتر أيضاً بعد