أول الليل أحب إليك؟
قال (ع) : بل يقضي أحب إلي ، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقاً ، وكان زرارة يقول : كيف
يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل » [١].
[١] لظهور النصوص
في كون المعجل أداء للمأمور به ، وامتثالا لأمره فلا مجال للإعادة. ودعوى انصراف
النصوص عن هذه الصورة ممنوعة.
[٢] كما هو
المشهور. وعن المدارك : أنه مذهب الأصحاب. وعن المصابيح : الإجماع عليه. ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان :
« قال أبو عبد الله (ع) : إذا كنت أنت صليت
أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » [٢]. وضعفه ـ لو تمَّ
ـ مجبور بالعمل.
هذا وظاهر النص
والفتوى الإتمام على الترتيب الموظف ، لكن في
خبر يعقوب البزاز قال : « قلت له : أقوم قبل
الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثمَّ أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم
الركعات؟ فقال (ع) : لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » [٣]. ولعل الأمر بفعل
الوتر لأن يدركها في وقتها ، فلا يكون منافياً لما قبله. نعم