نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 11
وإن كان الجلوس
أحوط [١] ، وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل
، وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة. وأما في يوم الجمعة :
فيزاد على الست عشرة أربع ركعات [٢] ،
ولا ينافيه ما فيه
من مواظبة أبيه (ع) على الجلوس فيهما ، لقرب حمله على العذر ، كما يشير اليه خبر سدير : «
قلت لأبي جعفر (ع) : أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال (ع) : ما أصليهما إلا وأنا
قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن » [١]. نعم قد ينافي ذلك ما دل على أنهما تعدان بركعة فإن ذلك
إنما يكون مع الجلوس فيهما. اللهم إلا أن يقال : إنهما في حال القيام أيضاً تعدان
بركعة مع غض النظر عن فضل القيام ، فان القيام له فضل في نفسه لا يرتبط بالركعتين
، لأنه مستحب نفسي ، وليس كالقيام المشروع في غيرهما من النوافل ، فإنه مستحب
غيري. أو يراد أن ذلك. إنما هو في أصل التشريع ، فلا ينافي أفضلية القيام بدلا عن
الجلوس ، وإن عدت بالقيام ركعتين ، وتكون النوافل حينئذ خمساً وثلاثين ، فان ذلك
العدد بالعرض لا بالأصل ، كما أن جواز الجلوس في عامة النوافل يوجب رجوع النوافل
إلى سبع عشرة ركعة بالعرض. فلاحظ.
[١] لما قد يظهر
من كلام جماعة ـ حيث اقتصروا على فعلها جالساً ـ من تعين الجلوس فيهما. ومثله ظاهر
بعض النصوص.
[٢] على المشهور
شهرة عظيمة ويشهد به النصوص ، فقد روى ذلك الفضل بن شاذان [٢] والبزنطي [٣] ويعقوب بن يقطين [٤] ومراد بن