« وإن طلعت الشمس
قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » ، والنبوي
المرسل في الذكرى : « من أدرك ركعة من
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » [١] والآخر
: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة » [٢].
نعم قد يستشكل في
دلالة النصوص المذكورة. أما في الأخير : فلأن الظاهر منه إدراك المأموم ركعة من
صلاة الإمام ، فلاحظ آخر الباب المعقود في الوسائل لهذا العنوان في كتاب الجماعة [٣]. وأما ما قبله ـ ولا
سيما الموثق ـ : فظاهر في من صلى ركعة بقصد الإتيان بالصلاة تامة ثمَّ خرج الوقت ،
لا من لم يصل وقد بقي من وقت صلاته مقدار ركعة ، لأن الظاهر من إدراك الصلاة
فعلها. مضافاً الى اختصاصها بالغداة والعصر نعم لو كانت العبارة : « من أدرك من
الوقت ركعة فقد أدرك الوقت » كان المراد مقدار ركعة منه ، فيصدق قبل تحقق الركعة.
لكن الروايات التي ذكرناها لفظها الأول لا غير. نعم روى العبارة الثانية في
المدارك [٤] ولم تثبت.
اللهم إلا أن يقال
: المراد من الإدراك ما يقابل الفوت ، ومع بقاء مقدار ركعة من الوقت يصدق الفوت
بالإضافة الى ما زاد على الركعة ، ولا يصدق بالإضافة إليها. وإذ لم يصدق لا بد أن
يصدق الإدراك فيكفي في تحقق الإدراك القدرة على المدرك لا غير. فتأمل. فإذا ثبت
الحكم
[٣] لم تعثر في
الوسائل في أبواب صلاة الجماعة على باب بهذا العنوان. نعم في آخر باب : ٤٩ من
أبواب صلاة الجماعة حديث يتضمن ذلك إذ فيه : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود
فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن إدراك الركعة فقد أدرك الصلاة ).