في الغداة ثبت في
غيرها ، لعدم القول بالفصل ، ولا يهم حينئذ دفع المناقشات الباقية.
ثمَّ إن الظاهر من
النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها
فيه ، ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها ، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات
مثلا منزلة نفس الوقت ، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ.
فصل في أوقات الرواتب
[١] كما هو
المشهور. لما في رواية
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : «
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال (ع) : لمكان الفريضة ، لئلا
يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » [١]. وقريب منها روايته الأخرى [٢] وصحاح زرارة [٣]. وموثق عمار : «
فان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك