نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 489
( مسألة ٣٠ ) :
المجنب المتيمم [١] إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا
يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا
يجوز له قراءة العزائم ، ولا مس كتابة القرآن. كما أنه لو كان جنباً وكان الماء
منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مرّ
سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
( مسألة ٣١ ) : قد
مرّ سابقاً [٢] أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن
ثوبه أو بدنه ورفع الحدث ، قدم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف
الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك
[٣] ،
جوازه موقوف على
إطلاق الوصية بنحو يشمل صلاة المتيمم وإن كانت صحيحة ناقصة.
[١] تقدم الكلام
في ذلك في الفرع الثاني في فصل ما يحرم على الجنب ، فاذا وجب على الجنب التيمم
لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه ولا يستبيح غيره من الغايات التي يكون واجداً
للماء بالإضافة إليها ، فالمتيمم لا يبطل تيممه لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه
وإن كان لا يستباح به غيره من الغايات ، فيكون بمنزلة الباطل بالإضافة إلى غيره من
الغايات ، فان الكلام في الفرعين على وتيرة واحدة ، والتعبير بالبطلان مبني على
نحو من العناية. فراجع.
[٢] يعني : في
المسوغ السادس. فراجع.
[٣] لما فيه من
الجمع بين الحقوق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 489