وعلى الثاني : يتم
مذهب السيد (ره). وكون التيمم لا يرفع الحدث لا يصلح لإثبات الأول ، ولذا قال في
كشف اللثام ـ بعد ذكر الإيراد المذكور ـ : « ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية
الجنابة ، ولم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته ، ولا دليل على عود مانعية
الجنابة به ».
وأما صحيح زرارة :
فمورده صورة وجدان الماء الكافي في رفع الحدث السابق ، وهو ناقض للتيمم إجماعاً
ونصوصاً ، وليس مما نحن فيه. ويشكل ما بعده بأن مورده المحدث بالجنابة قبل التيمم.
وأما النصوص المتقدمة آنفاً فإنما دلت على عدم جواز الصلاة بالتيمم مع الحدث بعده
، وليس هذا مورد الاشكال من أحد ، إنما هو في أن هذا الحدث يوجب الوضوء أو التيمم
، فهذه النصوص وما يطابقها مضموناً من الإجماعات لا مجال للاستدلال بها على القول
المذكور. ويوضح ذلك ملاحظة صدر صحيح
زرارة المتضمن لذلك : « قلت لأبي جعفر (ع)
: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال (ع) : نعم ما لم يحدث. قلت
: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال (ع) : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء
» [١].
وأما إجماع
المختلف : فالمراد منه الإجماع على عدم استباحة الغايات بتيممه لو أحدث بالأصغر ،
لا وجوب التيمم عليه. ولذلك قال ـ بعد ذلك ـ : « فان وجد من الماء ما لا يكفيه
للغسل وكفاه للوضوء وجب عليه إعادة التيمم ولم يجز له الوضوء ، وهو اختيار الشيخ (ره)
وابن إدريس وأكثر علمائنا. وقال السيد المرتضى : يتوضأ بذلك الماء ولا يجوز له
التيمم ». ثمَّ شرع في الاستدلال للقولين.