الطهارة بوجود الماء
، إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء ليس حدثاً بالإجماع. انتهى.
وهو كما ترى ، إذ
الطهارة التي يقتضيها التيمم ناقصة اجتزئ بها للضرورة ، فمع وجود الماء ترتفع
الضرورة ، فتجب الطهارة التامة ، فيجب لأجلها الغسل أو الوضوء ، ولا يدل ذلك على
انتفاء الطهارة الناقصة. اللهم إلا أن يقال : إذا كان التيمم يوجب طهارة ناقصة ،
وإصابة الماء لا توجب حدثاً ، فاذا فقد الماء بعد التمكن منه لم يجب تجديد التيمم
، لبقاء الطهارة الناقصة بحالها ، مع أنه خلاف الإجماع.
فالأولى أن يقال :
إن كان المراد من كون إصابة الماء حدثاً أنها حدث كسائر الأحداث فهو ممنوع كما ذكر
، لكن وجوب الوضوء أو الغسل عند التمكن من الماء لا يتوقف على ذلك ، وإن كان
المراد أنها توجب انتقاض التيمم لأن مشروعيته مشروطة بفقده الماء حدوثاً وبقاء فلا
مانع من الالتزام به ، ولا غرابة فيه ، لأن طهورية التيمم مجهولة الهوية ومن
الجائز أن تكون مشروطة بعدم وجود الماء بقاء كما هي مشروطة به حدوثاً ، وعلى هذا
فإنكار طهورية التيمم غير ظاهر ، ولعل مرادهم إنكار طهوريته بنحو طهورية الماء وإن
كان بعيداً عن كلامهم.
وكيف كان فكون
التيمم مبيحاً أو رافعاً لا يصلح أن يكون مبنى للمسألة ، لإمكان البناء على كونه
رافعاً مع انتقاضه بالأصغر كوجدان الماء. وعلى كونه مبيحاً مع عدم انتقاضه به. كما
قال به السيد ومن تبعه. فالعمدة في مبنى المسألة : هو أن الحدث الأصغر يوجب كون
التيمم كأن لم يكن ، ويرجع المكلف الى حالته الأولى ، أو لا يوجب ذلك ، بل إنما
يقتضي أثراً خاصاً به كما لو وقع بعد الغسل ، فعلى الأول : يتم المشهور
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 479