ـ كما في الجواهر
ـ لأنه الدخول الكامل ، ولا سيما بملاحظة ما ورد من أن الصلاة أولها الركوع [١] ، وأنها ثلث طهور
، وثلث ركوع ، وثلث سجود [٢] ، وأن إدراك الركعة بإدراك الركوع [٣] ـ كما ترى ـ خلاف
الظاهر جداً. وما ورد من أن أولها الركوع ، وتثليثها الى الأثلاث المذكورة فهو
بملاحظة بعض الجهات التي نظر إليها الإمام (ع) ، ولا يصلح قرينة عليه حيث ورد في
كلام السائل ، وما ورد من أن إدراك الركعة بإدراك الركوع أجنبي عما نحن فيه ، إذ
المراد منه أن آخر ما تدرك به الركعة الركوع ـ كما ذكرناه في مبحث الجماعة ـ فهو
على خلاف المقصود أدل ، لا أن أول ما تدرك به الركعة الركوع. فلاحظ.
ومثله في الاشكال
ما في الجواهر أيضاً من الحمل على ضيق الوقت ـ كما يشعر به ذيله ـ إذ فيه : أن
خصوصية ضيق الوقت لو كانت في مورد السؤال لم يناسب إهمال التعرض لها فيه لأهميتها
جداً ، بل لا يناسب معها أصل السؤال المذكور ، لوضوح كونه مانعاً من نقض التيمم
ولو قبل الدخول في التكبير. والذيل لو لم يشعر بالسعة لمناسبته لها ـ كما هو
الظاهر ـ فلا أقل من عدم إشعاره بالضيق.
وحينئذ فيتعين
الجمع بين النصوص بالحمل على استحباب النقض لو أصاب الماء قبل الركوع ـ كما عن
جماعة التصريح به ـ فإنه أقرب جمع عرفي بينها. ولا مجال لدعوى كون صحيح زرارة الأول
في أعلى درجات الصحة ، فلا مجال لتقديم خبر ابن حمران عليه ، إذ الترجيح إنما يرجع
اليه بعد تعذر الجمع العرفي. مع أن صحيح زرارة الثاني أيضاً هو في أعلى