responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 464

______________________________________________________

الإجماع عليه ـ : إنه يمضي وإن تلبس بتكبيرة الإحرام فقط. ويشهد له صحيح زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر (ع) : « في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثمَّ أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثمَّ يصلي؟ قال (ع) : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها ، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم » [١]فان مورده وإن كان الإصابة بعد الركعتين إلا أن التعليل فيه دال على أن السبب في عدم نقض الصلاة مجرد دخوله فيها بالتيمم ، وخبر محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) : قال : « قلت له : رجل تيمم ثمَّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة. قال (ع) : يمضي في الصلاة. واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت » [٢]. واشتراك محمد بن سماعة ومحمد بن حمران بين الثقة وغيره ـ كما في الجواهر ـ غير قادح في حجية السند ، إذ لا يبعد انصراف الأول عند الإطلاق إلى الثقة الجليل ابن موسى بن نشيط والد الحسن وإبراهيم وجعفر ، والثاني إلى النهدي الجليل لشهرتهما ، ولذا لم أقف على طاعن في سند الرواية المذكورة ، بل في المعتبر : ترجيحها على رواية عبد الله بن عاصم بأن محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم ، والأعدل مقدم ، انتهى. وهذه شهادة منه بصحة الرواية ، ولا سيما بملاحظة كون الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الإجماع ، وممن قيل في حقه : إنه لا يروي إلا عن ثقة. مع أن في دلالة صحيح زرارة كفاية. وحمل الدخول فيهما على الدخول في الركوع‌


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب التيمم ملحق الحديث الرابع‌

[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب التيمم حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست