الإجماع عليه ـ :
إنه يمضي وإن تلبس بتكبيرة الإحرام فقط. ويشهد له صحيح
زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي
جعفر (ع) : « في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثمَّ أصاب الماء
أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثمَّ يصلي؟ قال (ع) : لا ، ولكنه يمضي في صلاته
فيتمها ولا ينقضها ، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم » [١]فان مورده وإن كان
الإصابة بعد الركعتين إلا أن التعليل فيه دال على أن السبب في عدم نقض الصلاة مجرد
دخوله فيها بالتيمم ، وخبر
محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) : قال : «
قلت له : رجل تيمم ثمَّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمَّ يؤتى
بالماء حين يدخل في الصلاة. قال (ع) : يمضي في الصلاة. واعلم أنه ليس ينبغي لأحد
أن يتيمم إلا في آخر الوقت » [٢].
واشتراك محمد بن سماعة
ومحمد بن حمران بين الثقة وغيره ـ كما في الجواهر ـ غير قادح في حجية السند ، إذ
لا يبعد انصراف الأول عند الإطلاق إلى الثقة الجليل ابن موسى بن نشيط والد الحسن
وإبراهيم وجعفر ، والثاني إلى النهدي الجليل لشهرتهما ، ولذا لم أقف على طاعن في
سند الرواية المذكورة ، بل في المعتبر : ترجيحها على رواية عبد الله بن عاصم بأن
محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم ، والأعدل مقدم ،
انتهى. وهذه شهادة منه بصحة الرواية ، ولا سيما بملاحظة كون الراوي عنهما البزنطي
الذي هو من أصحاب الإجماع ، وممن قيل في حقه : إنه لا يروي إلا عن ثقة. مع أن في
دلالة صحيح زرارة كفاية. وحمل الدخول فيهما على الدخول في الركوع
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب التيمم ملحق الحديث الرابع