القاعدة لها ،
فيشكل الاكتفاء بالتيمم ما لم تجب المبادرة بظن الموت أو غيره. اللهم إلا أن
يستفاد حكمها من الفرائض الموقتة التي قد عرفت أن الأظهر فيها المواسعة ، فإن
التعليل الذي اشتملت عليه نصوصها صالح للتعدي عن مورده الى المقام. ثمَّ إنه لو
بني على المواسعة لأدلتها فلا فرق بين صورة العلم بزوال العذر في الزمان اللاحق
وعدمه ، لعدم الفرق بينهما في ترك الاستفصال. والإجماع السابق منتف هنا ، فإن
إطلاق الجواز في كلامهم يقتضي الشمول لهذه الصورة فإنها الغالب الشائع. اللهم إلا
أن يكون كلامهم وارداً لمجرد الإلحاق لخفاء الحكم في الفوائت ، فإذا كان الحكم في
الملحق به يختص بغير صورة العلم بالقدرة فلا يكون الحكم في الملحق أوسع منه.
فلاحظ.
[١] لعين ما سبق
في الفرائض الموقتة ، فإن أدلة المواسعة والمضايقة جارية في المقامين ، لأن لسان
الأدلة شامل لهما معاً. نعم في المعتبر : « يتيمم للفائتة وإن لم يكن وقت فريضة
حاضرة ، والنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها ». واستثناؤه الأوقات
المنهي عنها غير ظاهر ، وفي الجواهر : « لا نعرف له وجهاً ».
وأما النوافل غير
الموقتة فقد نص غير واحد على جواز التيمم لها. وفي المعتبر : « فيه تردد ، والجواز
أشبه ، لعدم التوقيت ، والمراد بها تعجيل الأجر في كل وقت ، وفواته بالتأخير متحقق
». وما ذكره في محله إذ لا توسعة فيها فهي مضيقة تفوت بفوات الوقت ، فلو لم يؤدها
في وقت فقدان الماء فاتت ، لأن الأمر بها كان على وجه التكرار لا صرف الطبيعة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 450