نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 449
أو يكون أحوط :
الآخر العرفي ، فلا تجب المداقة فيه [١] ، ولا الصبر الى زمان لا يبقى الوقت إلا
بقدر الواجبات [٢] ، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً ،
بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة
بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار ، ( مسألة ٦ ) : يجوز التيمم لصلاة القضاء [٣]
والإتيان بها معه ، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله
[١] لأنه المنصرف
اليه من النصوص في المقام ، وكأن منشأه تعذر العمل على الحقيقي غالباً ، وإن كان
ظاهر صحيح زرارة إرادة الحقيقي ، لكن عرفت الإشكال في صحة الاستدلال به ، وطريقه
الآخر لا يخلو من ضعف. فتأمل.
[٢] لا تبعد دعوى
انصراف النصوص الى التحديد بلحاظ ما يتعارف من الصلاة من حيث الاشتمال على بعض
المستحبات الجزئية ، وبعض المقدمات من السرعة والبطء ونحو ذلك ، وإن كان ظاهر صحيح
زرارة المشتمل على التعبير بفوت الوقت أقل ما لا بد منه في فعل الواجبات. وأما ما
في المتن من إطلاق جواز الاشتمال على المستحبات فبعيد ، إلا أن يريد ما ذكرنا من
المستحبات المتعارفة عند عامة الناس. فلاحظ.
[٣] وفي كلام بعض
عدم وجدان الخلاف فيه. وفي الذكرى : « لو تيمم لفائتة صح التيمم ويؤديها به وغيرها
ما لم ينتقض تيممه عندنا » لكن عن البيان : العدم ، لأن وقتها العمر فتشملها أخبار
التأخير إلى آخر الوقت. وفيه : أن تلك الأخبار ظاهرة في الموقت بوقت بخصوصه. نعم
لا تشملها أيضاً نصوص التوسعة ، وقد عرفت الإشكال في اقتضاء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 449