نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 447
نعم مع العلم
بالارتفاع يجب الصبر [١]. لكن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع وإن
كان موهوماً. نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم [٢]. فتحصل
: أنه إما عالم ببقاء العذر الى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل
للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ،
ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير
خصوصاً مع الظن بالارتفاع.
( مسألة ٤ ) : إذا
تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في
أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب
التأخير في الصلاة الأولى [٣] عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية
أيضاً ، وإن لم يكن
[١] إجماعاً كما
في هداية الكاظمي والبرهان القاطع وظاهر الجواهر. ويظهر ذلك من كلماتهم في مسألة
وجوب الطلب زائداً على الحد إذا علم بوجود الماء فيه. فان تمَّ فهو ، وإلا فإطلاق
أدلة التوسعة يقتضي جواز البدار. ودعوى انصرافها عن هذه الصورة غير ظاهرة ،
[٢] بل التأخير
فيه أحوط ـ كما نص عليه في الجواهر ـ خروجاً عن شبهة القول بالمنع مطلقاً المدعى
عليه الإجماع من جماعة ، فعن الشيخ في الخلاف : لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في
الماء أو يئس. انتهى. نعم الاحتياط فيه أضعف منه فيما قبله.
[٣] فان المحكي عن
صريح جماعة وظاهر آخرين : أن محل الخلاف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 447