نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 426
ومع التعدد يجوز
قصد الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمة [١] ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن
الجميع [٢].
( مسألة ١٣ ) :
إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل [٣]. وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق
[٤] ، وبطل إن كان على وجه التقييد.
( مسألة ١٤ ) :
إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر
، فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في
الذمة صح. وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
( مسألة ١٥ ) : في
مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح [٥] ، فلا يكفي جر الممسوح تحت
الماسح. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
[٢] لأنه بقصد
غاية واحدة يصح فيترتب عليه عامة آثاره.
[٣] لانتفاء
مشروعيته.
[٤] تقدم الكلام
في ذلك في الوضوء وغيره. فراجع. وكذا المسألة الآتية.
[٥] كما تقدم منه
في الوضوء. وقد تقدم أنه لا يخلو عن إشكال ، لصحة قولنا : « مسحت يدي بالجدار أو
بالأرض » بلا عناية ولا تجوز. وحمله على القلب خلاف المرتكز منه عرفا ، إذ المصحح
لدخول الباء على آلة المسح ليس هو مرورها على الممسوح مع سكونه ، بل المصحح كون
الآلة غير مقصودة بالأصالة ، فإذا كانت الأرض قذرة صح قولنا : « امسح
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 426