[١] حيث عرفت أن
مقتضى الإطلاق الاكتفاء بضرب الظاهر فالاكتفاء بضربه هنا في محله. والاحتياط حسن
على كل حال.
[٢] لاختلاف حقيقة
التيمم باختلاف المبدل منه ، نظير اختلاف صلاتي الظهر والعصر وصلاة الفجر
ونافلتها. إذ مع اختلاف الحقيقة لا بد من القصد ، ليتحقق القصد إلى المأمور به
المعتبر في وقوعه عبادة مقرباً وعليه لا فرق في وجوب التعيين بين اتحاد ما عليه
وتعدده. نعم مع الاتحاد يكفي في التعيين قصد ما عليه ، ولا يكفي ذلك مع التعدد.
أما مع عدم الاختلاف فيها فلا موجب للقصد ، بل لا مجال له ، لأنه فرع التعين
الواقعي ، والمفروض عدمه ، كما تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح.
[٣] قصد الغاية
إنما يحتاج اليه بما أنه عبرة لقصد أمرها المصحح لعبادية التيمم ، حيث أنه لا أمر
به نفسي ليتقرب به ، فالمقرب إنما هو الأمر بالغاية ، فقصدها راجع الى قصد الأمر
بها ، فمع اتحاد الغاية يكفي قصدها إجمالا ، ولا مجال للتعيين ، لأنه فرع التعدد
والاختلاف. ومع تعددها لا بد إما من قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها ، لأن قصد
الواحدة المرددة يرجع الى قصد الأمر المردد واقعاً ، وهو مما لا وجود له.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 425