responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 382

______________________________________________________

من العجز عن شرطه. والمنع من الشرطية في هذه الحال خلاف إطلاق أدلتها وخبر : « الصلاة لا تسقط بحال » ‌لم يتحقق بنحو يصح الاعتماد عليه في المقام. نعم‌ في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في النفساء حيث قال (ع) فيه : « ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي (ص) قال : الصلاة عماد دينكم » [١]. ودلالته على ما نحن فيه غير ظاهرة ، لاختصاص الفقرة الأولى بموردها ، والتعليل ليس وارداً في مقام التشريع ، بل في مقام التأكيد والحث على فعل المشروع ، فلا يصلح للتأسيس. وقاعدة الميسور قد تقدم مراراً أنه لا دليل عليها يجب العمل به. وثبوتها هنا ، ولا سيما وكون خلافها هنا مظنة الإجماع ، وهذا هو الفارق بين المقام وسائر موارد تعذر الجزء أو الشرط ، لا ما قيل من أن لسان دليل الشرطية في المقام شامل لصورتي الاختيار والاضطرار ، بخلاف سائر الموارد ، فان لسان دليله الأمر به ، وهو مختص بحكم العقل بصورة الإمكان. إذ فيه : أن الأمر في أمثال المقام إما إرشادي إلى الجزئية أو الشرطية أو مولوي دال بالالتزام عليها ، والأول : لا اختصاص له بحال دون حال. والثاني : وإن كان مختصاً بحال الاختيار إلا أن مدلوله الالتزامي غير مختص فيجب العمل به ، والتفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية وعدمها غير عزيز كما أشرنا إليه مراراً في هذا الشرح وأوضحناه في محله.

ومما ذكرنا يظهر ما فيما نسب الى المبسوط والنهاية من وجوب الأداء والقضاء ، وحكي عن الشافعي وغيره من المخالفين. وما نسب الى جد السيد من وجوب الأول فقط. مع أن النسبة إلى الجميع محل تأمل فلاحظ.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست