نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 373
أو الغسل على
المشهور أيضاً مطلقاً [١] وخص بعضهم بخصوص الوضوء : ولكن القدر المتيقن من هذا
أيضاً صورة خاصة ، وهي : ما إذا آوى الى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من
دثاره ، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً
لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية ، حيث أن الحكم استحبابي.
وذكر بعضهم موضعاً
ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين [٢] فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه
الغسل. لكنه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج
، حيث أن الكون في المسجدين جنباً حرام ،
[١] بل في محكي
الحدائق : « الظاهر عدم الخلاف فيه » : وكأنه للمرسل الذي رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق (ع) : «
من تطهر ثمَّ آوى الى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم
من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله » [١]. لكن مورده المحدث بالأصغر الناسي فالتعدي إلى غيره يحتاج
الى دليل ، ولا سيما وفي
خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال : «
لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد
.. » [٢]. اللهم إلا أن تتم
قاعدة التسامح ، ويكتفى فيها بالفتوى.
[٢] تقدم الكلام
فيه في المسألة الأولى من فصل ما يحرم على الجنب. فراجع.