نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 372
لكن القدر المتيقن
صورة خوف فوت الصلاة منه [١] لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل. نعم لما كان الحكم
استحبابياً [٢] يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضاً ، لكن برجاء المطلوبية ، لا
بقصد الورود والمشروعية.
الثاني : للنوم ،
فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء
فليتيمم » [١] ، ومرسل
حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال : «
الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمم ويصلي على
الجنازة » [٢].
[١] بل عن جمل
المرتضى والمبسوط والنهاية وسلار والقاضي والدروس والبيان : الاقتصار على ذلك. وعن
المعتبر : الميل اليه ، لعدم تمامية الإجماع ولعدم صحة سند الموثق والمرسل ،
وانسباق الفوت من أولهما ، فلا موجب للخروج عما دل على اعتبار عدم الوجدان في
مشروعية التيمم. وفيه : أن الموثق من قسم الحجة. لكن دعوى الانسباق فيه الى صورة
الخوف غير بعيدة ، كما ورد في
مصحح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله (ع)
عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. قال (ع) : يتيمم
ويصلى » [٣]. نعم لا بأس بالحكم بمشروعيته مطلقاً بناء على قاعدة التسامح
، وعلى جواز تطبيقها بمجرد الفتوى.
[٢] إذ لو كان
وجوبياً كان الاجتزاء بالتيمم محتاجاً الى دليل ، لأنه خلاف قاعدة الاشتغال.
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 372