responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 372

لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه [١] لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل. نعم لما كان الحكم استحبابياً [٢] يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضاً ، لكن برجاء المطلوبية ، لا بقصد الورود والمشروعية.

الثاني : للنوم ، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء‌

______________________________________________________

فليتيمم » [١] ، ومرسل حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال : « الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة » [٢].

[١] بل عن جمل المرتضى والمبسوط والنهاية وسلار والقاضي والدروس والبيان : الاقتصار على ذلك. وعن المعتبر : الميل اليه ، لعدم تمامية الإجماع ولعدم صحة سند الموثق والمرسل ، وانسباق الفوت من أولهما ، فلا موجب للخروج عما دل على اعتبار عدم الوجدان في مشروعية التيمم. وفيه : أن الموثق من قسم الحجة. لكن دعوى الانسباق فيه الى صورة الخوف غير بعيدة ، كما ورد في مصحح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. قال (ع) : يتيمم ويصلى » [٣]. نعم لا بأس بالحكم بمشروعيته مطلقاً بناء على قاعدة التسامح ، وعلى جواز تطبيقها بمجرد الفتوى.

[٢] إذ لو كان وجوبياً كان الاجتزاء بالتيمم محتاجاً الى دليل ، لأنه خلاف قاعدة الاشتغال.


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست