مضافاً إلى عدم
ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب ، والمتيقن منها مجرد المشروعية ، ولا عموم يقتضي
وجوب الصلاة على الطفل ، لاختصاص الخبرين السابقين بغيره. والطعن في سند الموثق
بعدم الصحة غير قادح في الحجية. كما أن حمل جريان القلم فيه على جريان قلم الخطاب
الشرعي ولو تمرينياً ، أو قلم الثواب ـ بناء على شرعية عبادات الصبي كما هو
التحقيق ـ خلاف الظاهر أيضاً. فالعمدة في الطعن في الموثق إعراض الأصحاب عنه ،
وخبر هشام ضعيف في نفسه. ويبقى الإشكال في دلالة النصوص المتقدمة على الوجوب. ولعل
الظاهر من الصلاة فيها الصلاة المفروضة على الأموات. فتأمل جيداً.
[١] على المشهور
كما عن جامع المقاصد والكفاية وغيرهما ، للنصوص الآمرة بالصلاة عليه ، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
(ع) : « لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي
لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه » [١]. ونحوه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) [٢] ، وخبر السكوني
عن جعفر (ع) [٣] وغيرهما المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما سبق
مما اقتضى التحديد بالست ، ولا سيما صحيح زرارة المشتمل صدره على موت ابن لأبي
جعفر (ع) كان عمره ثلاث سنين ، وأنه (ع) صلى عليه وأنه
قال لزرارة : « لم يكن يصلى على مثل هذا ، كان علي (ع)
يأمر به
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 214