فيدفن ولا يصلي عليه
، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله » [١] ونحوه صحيحه الآخر
[٢]. وفي خبر علي بن عبد
الله : « انه لما مات إبراهيم لم يصل عليه
النبي (ص) فقال الناس نسي رسول الله (ص) أن يصلي عليه لما دخله من الجزع عليه.
فقال (ع) : أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من
الجزع ، ألا وإنه ليس كما ظننتم .. إلى أن قال (ص) : وأمرني أن لا أصلي
إلا على من صلى » [٣].
ومن هذه النصوص
يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من القول بالوجوب ، بل قد يشكل القول بالاستحباب ،
لظهور النصوص المذكورة في عدم مشروعيتها ، وان إيقاعها من أبي جعفر (ع) كان على
وجه المجاراة لأهل المدينة ، كما قد يومئ إليه أيضاً ما في صحيح زرارة الثاني : من
أنه (ع) كبر أربع تكبيرات. ولأجل ذلك جزم في الحدائق بعدم الاستحباب ( ودعوى ) أن
غاية ما يستفاد من النصوص عدم استحباب الصلاة بعنوانها الأولي ، واستحبابها بعنوانها
الثانوي ، وأن الحكمة فيه المجاراة والمداراة ، وهو كاف في دعوى الاستحباب مطلقاً.
( مندفعة ) بأن ذلك خلاف ظاهرها ، ولا سيما ما تضمن أن أمير المؤمنين (ع) كان يأمر
به فيدفن ، وقوله (ص) : «
أمرني أن لا أصلي إلا على من صلى ». فلاحظ. نعم لو تمت قاعدة
التسامح بمجرد الفتوى ـ ولو مع قيام الدليل على نفي الاستحباب ـ كان الحكم
بالاستحباب في محله.
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 215