responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 215

______________________________________________________

فيدفن ولا يصلي عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله » [١] ونحوه صحيحه الآخر‌ [٢]. وفي خبر علي بن عبد الله : « انه لما مات إبراهيم لم يصل عليه النبي (ص) فقال الناس نسي رسول الله (ص) أن يصلي عليه لما دخله من الجزع عليه. فقال (ع) : أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنه ليس كما ظننتم .. إلى أن قال (ص) : وأمرني أن لا أصلي إلا على من صلى » [٣].

ومن هذه النصوص يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من القول بالوجوب ، بل قد يشكل القول بالاستحباب ، لظهور النصوص المذكورة في عدم مشروعيتها ، وان إيقاعها من أبي جعفر (ع) كان على وجه المجاراة لأهل المدينة ، كما قد يومئ إليه أيضاً ما في صحيح زرارة الثاني : من أنه (ع) كبر أربع تكبيرات. ولأجل ذلك جزم في الحدائق بعدم الاستحباب ( ودعوى ) أن غاية ما يستفاد من النصوص عدم استحباب الصلاة بعنوانها الأولي ، واستحبابها بعنوانها الثانوي ، وأن الحكمة فيه المجاراة والمداراة ، وهو كاف في دعوى الاستحباب مطلقاً. ( مندفعة ) بأن ذلك خلاف ظاهرها ، ولا سيما ما تضمن أن أمير المؤمنين (ع) كان يأمر به فيدفن‌ ، وقوله (ص) : « أمرني أن لا أصلي إلا على من صلى ». فلاحظ. نعم لو تمت قاعدة التسامح بمجرد الفتوى ـ ولو مع قيام الدليل على نفي الاستحباب ـ كان الحكم بالاستحباب في محله.


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست