نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 191
والأولى أن يكون
قبله [١]. ويشترط في الكافور [٢] أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق
الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.
( مسألة ١ ) : لا
فرق في وجوب الحنوط [٣] بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحر
والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر [٤] ، ولا يلحق به
التي في العدة [٥] ، ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[٢] لم أقف على من
تعرض لهذه الشروط. والظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الإجماع ، والكلام في
اعتبار الإباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم. والوجه في اعتبار ذي
الرائحة كون الحنوط نوعاً من الطيب ، كما عرفته من القاموس والمجمع ، ويستفاد من
نصوص الميت المحرم وغيره. وأما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم (ع)
، مضافا الى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق.
[٣] لإطلاق
الأدلة. وفي صحيح الحلبي عن
أبي عبد الله (ع) : « وحنوط الرجل
والمرأة سواء » [١].
[٤] يعني : في
التغسيل.
[٥] كما عن
التذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه ،
كما يقتضيه إطلاق الأدلة. نعم عن