[١] لما عرفت من
أنه مقتضى الأصل من دون حاكم عليه أو وارد ومقتضى عدم التعرض له في كلامهم التسالم
على ذلك.
[٢] بل وغيره لإطلاق
النص فيكون حاله حال سائر التوصليات.
[٣] كما هو
المشهور ، بل عن جماعة : الإجماع عليه. لكن في الذكرى : « واختلف الأصحاب في
تقديره ، فالشيخان والصدوق : أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم. والجعفي : أقله مثقال
وثلث. قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين (ع). وابن الجنيد : أقله مثقال ». وقريب
منه ما في جامع المقاصد إلا انه لم يذكر ابن الجنيد. إلا أن المحكي عن صريح الأكثر
: « أن الاختلاف المذكور إنما هو في أقل الفضل ».
وكيف كان فيدل على
المشهور ـ مضافا الى أنه مقتضى أصالة البراءة ـ إطلاق غير واحد من النصوص ، ولا
سيما موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) [١] فإنه تضمن تقدير القطن ، وطول الخرقة وعرضها ، والإزار ،
وذكر فيها الكافور ولم يتعرض لتقديره ، فان ذلك ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه. وأما
صحيح عبد الرحمن بن
أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) : «
أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف » [٢]فلا مجال للتقييد به لإرساله ، وعدم القائل به. ومثله خبره عن بعض أصحابه عنه (ع) : «
أقل ما يجزئ من الكافور للميت