الثالث : أن يكون
أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي
بعض الأخبار : إن رسول الله (ص)
كفن في حبرة حمراء [١].
الرابع : أن يكون
من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.
الخامس : أن يكون
من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.
السادس : أن يلقى
عليه شيء من الكافور والذريرة. وهي ـ على ما قيل ـ حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب
إذا دُق. وتسمى الآن قمحة ، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً. ولا يبعد استحباب
التبرك بتربة قبر الحسين (ع) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (ع) بعد
غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع : أن يجعل
طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.
الثامن : أن يخاط
الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة.
التاسع : أن يكون
المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى
المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين. والأولى أن يغسل كل
ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.