نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 178
وإذا كان هناك من
سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه [١]. والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته
[٢] حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.
( مسألة ٢٣ ) :
تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه [٣] ، فليس حالهما حال الطيب في
حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فقال (ع) : أعط
عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت : فان لم يكن له
ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال (ع) : كان أبي (ع) يقول : إن
حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، فوار بدنه وعورته ، وجهزه ، وكفّنه ، وحنطه ،
واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته. قلت : فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر
وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر؟ قال (ع) : لا ، ليس هذا ميراثاً ،
إنما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم
يصلحون به شأنهم » [١].
[١] بل وجوبه محكي
عن المنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة ، للخبر المتقدم. وفي
دلالته نظر لعدم ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الوجوب ، ولاستدلاله بقول أبيه (ع)
الظاهر في الاستحباب ، ولا سيما بملاحظة عدم وجوب كسوة الحي.
[٢] للأمر به في
الخبر ، لكنه محمول على الاستحباب ، لعدم القول بوجوبه كما عن الروض. ولعل حكمته
رفع المهانة عنهم كما أشار إليه في المتن ، ولذلك قيده به.
[٣] عن المختلف :
أنه المشهور. وعن الخلاف : الإجماع في الأول