تخصيص ما دل على
ثبوت الحق أهون من تخصيص ما دل على أن الكفن مقدَّم على الدين ، فيكون أظهر منه في
مورد الاجتماع. ولذا يظهر منهم التسالم على تقديم الكفن على حق غرماء المفلس.
وأما حق الجناية
فالظاهر تقديمه على الكفن ، لما عرفت من عدم صلاحية أدلة تقديم الكفن على الدين
لمزاحمته. وكذا دليل وجوب التكفين من أصل المال ، فإنه لا يصلح لمزاحمة حقوق
الناس. ومنه يظهر ضعف ما قد يقال من أن مقتضى رواية السكوني تقدم الكفن على كل شيء
، فيكون حال الجاني حال غيره ، لا التقدم على خصوص الدين ، ليفرق بين ما يكون فيه
دين وما لا يكون.
[١] هذا مما لا
خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك ، أو بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة ، أو
إجماعاً كما عن اللوامع وشرح الوسائل والرياض بل عن نهاية الأحكام أيضاً. وعن كشف
اللثام : الإجماع على استحباب بذل الكفن ، وهذا هو العمدة فيه. مضافاً الى أن
إطلاق وجوب التكفين ـ بعد قيام الدليل على أن الكفن من جميع المال ـ لا بد من حمله
على إرادة وجوب اللف بالكفن المفروض ، لا وجوب التكفين مطلقاً ولو ببذل الكفن ،
فان ذلك خلاف مقتضى الجمع العرفي بين المطلق والمقيد. وقد يشير الى نفي الوجوب صحيح سعد : «
من كفن مؤمناً فكأنما ضمن كسوته الى يوم القيامة » [١] ، وخبر
الفضل بن يونس : « سأل أبا الحسن (ع)
في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟